مرسوم رقم 88-189 · ج.ر عدد 40 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-189 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن ९ १९ 1371

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-134 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-67 (ج.ر عدد 10 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.