المادة 3
يبين الحساب رقم 302-050 مايأتي :
في باب الايرادات :
الحصة العائدة الى الدولة من حاصل ضريبة المباني الفخمة، الموارد الاخرى المتعلقة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم
- تخصيصات ميزانية الدولة ان دعت الحاجة.
في باب النفقات ..
النفقات المرتبطة بالسياسة الاجتماعية في مجال السكن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-134 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-67 (ج.ر عدد 10 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يبين الحساب رقم 302-050 ما يلي :
في باب الايرادات :
- الموارد المرتبطة بالتسيير العقارى والمحددة عن طريق التنظيم، تخصيصات ميزانية الدولة عند الحاجة الرسوم الاضافية
- حصة ضريبة التضامن على الاملاك العقارية الرسم السنوى على الملكية العقارية الضريبة السنوية على امتلاك آلات تستعمل في قطاع البناء والاشغال العمومية الرسم الاضافي المطبق على الممتلكات الجديدة الموارد المنصوص عليها في المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990.
الباقي بدون تغيير