مرسوم رقم 88-176 · ج.ر عدد 38 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى

الباب الثاني — القبول في المراكز

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.