الباب الثاني — القبول في المراكز
المادة 8
يمكن المستفيدين المبينين في المادة السابقة أن يستعينوا بشخص آخر يرافقهم حسبما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المذكور أعلاه.
لا يستفيد هذا الشخص الآخر الا من الخدمات المنصوص عليها في المقطع 1 ) من المادة 3 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمكن المستفيدين المبينين في المادة 7 أعلاه، أن يصطحبوا عضوا واحدا من أعضاء عائلتهم.
ولا يمكن أن يستفيد هذا الشخص إلا الخدمات المنصوص عليها في المقطع ( 1 ) من المادة 3 أعلاه.
غير أنه يمكن الشخص المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يستفيد مجموع الخدمات المحددة في المادة 3 أعلاه، إذا كان زوج المجاهد ".