الباب الثاني — القبول في المراكز
المادة 7
يمكن ان يستفيذ من الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب الشروط المحددة في المادتين 3 و 6 أعلاه، العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما يحدد ذلك التنظيم المعمول به، سواء كانوا حائزين على معاش العجز أم لا.
يمكن ان يستفيذ ايضا من هذه الخدمات في حالة وجود أماكن وحسب نفس شروط القبول، فروع الشهداء المصابون بعجز مزمن، المنصوص عليهم في المادة 33 المعدلة من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يمكن أن يستفيد الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب الشروط المحددة في المادتين 3 و 6 أعلاه، معطوبو الحرب الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما هو محدد في التنظيم المعمول به، سواء كانوا حائزين معاش العجز أم لا.
ويمكن أن يستفيد أيضا هذه الخدمات، حسب نفس شروط القبول، أرامل الشهداء وأرامل المجاهدين وكذا أبناء الشهداء المصابون بعجز مزمن، المنصوص عليهم في المادة 33، المعدلة، من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمذكور أعلاه".