الباب الخامس — اجراءات خاصة تطبق على الخاضعين للخدمة المدنية في حالة ارتكابهم خطأ جسيما أو خطيرا
المادة 21
اذا ارتكب الخاضع للخدمة المدنية في مواقع العمل خطأ جسيما أو خطيرا حسب مفهوم تشريع العمل وتطبيقا للمادة 23 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، اختصت لجنة الانضباط المتساوية الاعضاء في الهيئة المستخدمة بالنظر فى حقيقة الواقع وتقدير الظروف المخففة أو المشددة طبقا لاحكام المادة 76 من القانون رقم 62 06 المؤرخ في 27 - فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. :