الباب الرابع — تكييف مدة الخدمة المدنية أولا - قواعد عامة :
المادة 18
يحتفظ الخاضع للخدمة المدنية بحق الاستفادة من تكييف المدة الانفع له اذا كان منصب العمل في المنطقتين الثانية أو الثالثة | وطلبت منه الهيئة المستخدمة أن يمارس عمله في المنطقة الاولى لضرورة ملحة اقتضتها متطلبات الخدمة.
من 600 الى 700 أما اذا كان الخاضع للخدمة المدنية يشغل منصب عمل في منطقة معينة، واقتضت الضرورة الملحة فى الخدمة أن ينقل الى منصب عمل يقع في منطقة معاملها أعلى، فانه يستفيد فيما بقى له من مدة الخدمة المدنية من التكييف الناتج عن تصنيف المنطقة التي يوجد فيها منصبه الجديد. 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه ثانيا - التكييف الذى يطبق على المهندسين المعماريين :