المادة 4
يساعد المندوب للتخطيط في مهمته أربعة (4) رؤساء أقسام، يعينون بمرسوم ويكلفون تباعا بتنشيط أعمال الاقسام الآتية وتنسيقها ومتابعتها :
قسم التوازنات الاقتصادية وضبطها، قسم اللامركزية والتنمية الجهوية.
قسم الاعمال المنتجة.
قسم التكوين والتشغيل والمداخيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-239 (ج.ر عدد 35 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-115 (ج.ر عدد 20 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم، كالتالي تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم، كالتالي