مرسوم رقم 87-267 · ج.ر عدد 50 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-239 (ج.ر عدد 35 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-115 (ج.ر عدد 20 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.