هذا النص

تحويل ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة

مرسوم رقم 87-226 · 20 أكتوبر سنة 1987

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.