Décret n° 87-172 ملغى

Décret n° 87-172 du ler août 1987 portant réorganisation des chambres de commerce de wilaya

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
Décret n° 87-172

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-93

    « Les décrets n° 80-47 et n° 87-172 des 23 février 1980 et ler août 1987 susvisés sont abrogés. Dés leur création, les chambres se substituent de plein droit aux chambre de commerce de wilaya existantes, implantées dans le »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.