مرسوم رقم 87-11 ملغى

مرسوم رقم 87-11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مركز للمحفوظات الوطنية. 61

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-122

    « الأول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 والمتعلق بالمحفوظات الوطنية، وكذا أحكام المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-122

    مرسوم رئاسي رقم 21-122 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية. 7

  • مرسوم رئاسي رقم 20-07

    مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1437 الموافق 8 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز الأرشيف الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 7 أكتوبر سنة 2014، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان مركز الأرشيف الوطني

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة في حالة الخدمة لدى مركز الأرشيف الوطني

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 29 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الأرشيف الوطني. 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ملحقة لمركز الأرشيف الوطني تدعى « مركز الأرشيف التمهيدي للادارات المركزية ». 1322

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني. 1321

  • مرسوم رقم 88-47

    مرسوم رقم 88-47 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.