الباب الثاني — الهدف
المادة 5
تتولى الوكالة، بغية تنفيذ الاعمال المحددة فى المادة 4 أعلاه ما يأتي :
تستخدم أو تقتني أدوات الدراسات والتحاليل، لاسيما أدوات الاعلام الآلي الضرورية لاعمالها، الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
- 55 تشارك في الاعمال العلمية المرتبطة بهدفها وتنمي، في هذا الاطار، علاقات التبادل مع الهيئات الدولية المتخصصة، تطور الاتصالات بجميع مصادر المعطيات والاعلام التابعة لميدان عملها، وتحافظ عليها، تتولى نشر جميع دعائم الاعلام والاستشارات الخاصة بمسائل الطاقة التابعة لميدان عملها، أو تأمر من يقوم بذلك، تنظم لقاءات وتداريب وعروضا ايضاحية ذات طابع تقنى تتمحور حول برامج تشجيع استعمال الطاقة وترشيدها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-73 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-328 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها، المعدل والمتمم، يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة وكذا الشروط والتدابير اللازمة لتنفيذها