مرسوم رقم 86-45 · ج.ر عدد 11 لسنة 1986 معدَّل
مرسوم رقم 86-45 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يحدد ظروف الاداء الكامل أو الجزئى للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة، اللتان تعرفان في الحفلات الرسمية. 386

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-118 (ج.ر عدد 24 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.