المادة 4
يعرف النشيد الوطني في توليفته الموسيقية المختصرة خلال حفل لائق في المناسبات الآتية :
1) (1) الخطاب الرسمى الذى يوجهه رئيس الجمهورية الى الامة 2 (2) الاحتفالات واحياء الذكريات الرسمية التي تتطلب حضور رئيس الجمهورية، 3 (3) الزيارات الرسمية لرؤساء الدول والحكومات الذين تستضيفهم الجزائر.
وتشتمل التوليفة الموسيقية المختصرة السالفة الذكر على مقطع واحد من النشيد الوطني مع تكرار اللازمة أو دون تكرارها حسب ما يحدده نظام الاحتفال المقرر.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-118 (ج.ر عدد 24 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يعزف النشيد الوطني في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء مراسم ملائمة، بمناسبة : )1 الخطاب الرسمي الذي يوجهه رئيس الجمهورية إلى الأمة، )2 الاحتفالات الرسمية بحضور رئيس الجمهورية، )3 الزّيارات الرّسمية لرؤساء الدول والشخصيات من المرتبة ذاتها الذين تستضيفهم الجزائر، حيث يعزف النشيد الوطني بعد نشيد الدولة الأجنبية، )4 المراسم العسكرية المُقامة في وزارة الدفاع الوطني. .......................... (الباقي بدون تغيير)......................... .“