الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تتمثل مهمة المركز، في اطار تنفيذ العمياسة الوطنية للشبيبة، فيما يأتي :
عند تطوير الترفيه التربوى لفائدة الشباب و تعميمه ،
- تنمية الشباب بدنيا وفكريا، الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه
- تكوينهم سياسيا وايديولوجيا، وتربيتهم دينيا،
- تمكينهم من معرفة التراث التاريخي والثقافي الوطني معرفة أحسن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي