الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 37
يخضع المركز للتفتيش والرقابة | اللذين تقوم بهما الاصناف التالية :
الاعوان المؤهلون في وزارة الشبيبة والرياضة من حيث تنظيمه وعمله،
- الاعوان المؤهلون التابعون للمنظم من حيث استعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المركز
- الاعوان المؤهلون فى الحماية المدنية من حيث شروط الامن،
- المصالح المختصة في وزارة المالية من حيث التسيير المالي،
- الاعوان المؤهلون في وزارة الصحة العمومية من حيث النظافة والوقاية الصحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : يخضع المركز للتفتيش والرقابة من :
- الأعوان المؤهلين في وزارة الشباب والرياضة فيما يخص تنظيمه وسيره،
- الأعوان المؤهلين للمنظم فيما يخص استعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه،
- الأعوان المؤهلين للحماية المدنية فيما يخص شروط الأمن،
- المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية فيما يخص تسييره المالي عندما يستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الأعوان المؤهلين في الوزارة المكلفة بالصحة فيما يخص النظافة والوقاية الصحية،
- الأعوان المؤهلين طبقا للتنظيم المعمول به".