الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 36
يمكن مراكز قضاء العطل والترفيه أن تنظم أنشطة في الهواء الطلق وأي نشاط آخر ذا طابع ثقافي أو رياضى أو علمي لفائدة الشبان خارج الموسم الصيفى قصد ضمان أفضل مردودية المراكز قضاء العطل والترفيه.
كما يمكنها أن تستقبل تداريب وملتقيات وأياما دراسية وغير ذلك من اللقاءات التي تنظمها المؤسسات والهيئات العمومية.
يحدد وزير الشبيبة والرياضة، ووزير المالية، والوزير الوصى بقرار وزاري مشترك، التكفل بالانشطة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وطريقة تنظيم المراكز التي تعمل خارج الموسم الصيفى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يمكن مراكز العطل والترفيه للشباب أن تنظم بصفة ثانوية ومن أجل ضمان مردوديتها القصوى أنشطة في الهواء الطلق والترفيه وكذا كل نشاط آخر ذي طابع ثقافي وعلمي ورياضي لفائدة الأطفال والشباب. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما يمكنها أن تستقبل زيادة على ذلك تربصات وملتقيات وأياما دراسية أو كل لقاء آخر تنظمها الجمع يات والم ؤسسات وال هي ئات العمومية أو الخاصة ."