الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 31
تضبط التكلفة اليومية والمبلغ الذي يساهم به أولياء المستفيدين كل سنة بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : يحدد السعر المرجعي الأدنى اليومي بقرار من وزير الشباب والرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".