الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 28
يمول المركز عن طريق ما يأتي :
الاعانات التي تقدمها الدولة، والجماعات
- المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة،
- مساهمة صندوق الخدمات الاجتماعية
- مساهمة التعاونيات
- مساهمة أسر الشبان المستفيدين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يتم التمويل من خلال :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة،
- مساهمة التعاضديات،
- مساهمة أسر الأطفال والشباب المستفيدين ."