الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 23
يجب أن يتأكد المدير المركزي في كل ما يتعلق بنشاط التطوع، مما يأتي :
أن تكون الاشغال الموكولة الى الشبان - تناسب قدراتهم، أن تكون جميع الاحتياطات قد اتخذت - لتفادي أخطار الحوادث أن تكون الاشغال المطلوب القيام بها فائدة - حقيقية، وتساهم في تكوين الشبان تكوينا مدنيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يجب أن يتأكد مدير المركز للقيام بكل نشاطات التطوع، مما يأتي :
- أن تكون النشاطات الموكلة إلى الشباب مناسبة لقدراتهم،
- أن تكون الاحتياطات قد اتخذت لتفادي أخطار الحوادث،
- أن تكون في النشاطات المطلوب القيام بها فائدة حقيقية، وتساهم في التكوين المدني للشباب.
يخضع إنجاز الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه لرأي السلطات المعنية ولا سيما منها المصالح المكلفة بالحماية المدنية والصحة لكل صنف من الأنشطة ."