الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 18
يجب أن يكون في كل مركز منشط لفوج عشرة (10) شبان ويزاد على ذلك منشط اضافي بكل مجموعة سبعة أفواج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يجب أن يتوفر كل مركز على منشط لفوج من عشرة (10) أطفال أو لفوج من ثمانية (8) مراهقين ومنشط إضافي لكل مجموعة من ستة (6) أفواج".