الباب الاول — أحكام عامة
المادة 14
يتعين على المبادر بتنظيم مركز، للحصول على رخصة بذلك، أن يودع لدى قسم استثمار الموارد البشرية في المجلس التنفيذى الولائي قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الاقل من التاريخ المعين لفتح المركز، ملفا يحدد وزير الشبيبة والرياضة مشتملاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يودع المنظم طلب الترخيص لفتح المركز لدى مديرية الشباب والرياضة بالولاية قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لفتح المركز مرفقا بملف تحدد تشكيلته بقرار من وزير الشباب والرياضة".