الباب الاول — أحكام عامة
المادة 13
يخضع فتح المركز لترخيص قبلى يسلمه الوالى بناء على اقتراح رئيس قسم استثمار الموارد البشرية في المجلس التنفيذى الولائي بعد استشارة السلطات المعنية بالصحة العمومية، والحماية المدنية في الولاية، ورئيس المجلس | الشعبي البلدي في البلدية التي يقام المركز فيها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2233
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يخضع فتح المركز لترخيص مسبق من الوالي، يسلم، بعد فحص الملف من مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية ورأي السلطات المعنية للصحة والحماية المدنية على مستوى الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود المركز".