مرسوم رقم 86 31 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يعدل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه. 290
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-159
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرس وم رقم 86-31 الم ؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية للمعهد »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سنة 2011، يتمّم القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يحدّد وزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-287
مرسوم تنفيذي رقم 92-287 مؤرخ في 5 محرم فهرس المرسوم التنفيذي رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات عام المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة. 1506 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للعمل 1505
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.