مرسوم رقم 86 270 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للحصى. 1852
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1991)
- + 1 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الجبس في المساحة المسماة "تامز وزارة النقل قيدة" ( جيجل ). 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الغرانيت في المساحة المسماة "رأس بوغارون" (سكيكدة). 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في بلدية تنيرة ( ولاية سيدي بلعباس ) . 1525
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الغرانيت في بلدية الخميس ( ولاية تلمسان ) 1524
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مادة الكوارتز. 1041
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في ناحية " بوقصيبة " 1859
-
مرسوم رقم 86-271
مرسوم رقم 86-271 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى، الهياكل والوسائل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.