قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الجبس في المساحة المسماة "تامز وزارة النقل قيدة" ( جيجل ). 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.