مرسوم رقم 86-25 · ج.ر عدد 6 لسنة 1986 ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115

الباب الاول — أحكام عامة

المادة 4

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-294 (ج.ر عدد 51 لسنة 1986)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-241 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-244 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-243 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-242 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.