الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يحدد مرسوم انشاء كل مركز استشفائي جامعي مقره وقوامه المادى.
يعدل القوام المادى لكل مركز استشفائي جامعي بمرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى بعد استشارة لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-294 (ج.ر عدد 51 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-241 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-244 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-243 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-242 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه