مرسوم رقم 86-168 ملغى

مرسوم رقم 86-168 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية ببجاية . 1271

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-294

    « تلغى المراسيم رقم 83-624 و 625 المؤرخين في 5 نوفمبر سنة 1983 ورقم 86-168 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكورة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-132

    مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-36

    مرسوم تنفيذي رقم 96-36 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع . . . . . . . 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 السميد العادي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995 ، يتعلّق السميد العادي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد العادي 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز

  • قرار

    قرار مؤرخ 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 يتعلق بالاسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-294

    مرسوم تنفيذي رقم 92 294 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بجاية. 1531

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية ببجاية. 1572

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.