المادة 3
يقوم المركز في اطار توجيهات وأهداف السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني و بالاشتراك مع الهيئات المعنية الأخرى، بكل أعمال الدراسات والابحاث المتعلقة بتخفيض | خطر الزلازل في ميدان البناء و بهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي :
تطوير معايير البناء المضاد للزلازل في - البناء، وضع المعطيات الضرورية لتبنى المشروع الخاص بالزلازل فى ميدان التعمير والتهيئة العمرانية والحماية المدنية، تحت تصرف السلطة الوصية أو أي سلطة معنية أخرى،
- - استعمال التقنيات الملائمة لدراسة معمقة التاريخ الزلازل الكبرى،
- اقامة شبكات المحطات الخاصة بتسجيل الهزات والزلازل الضعيفة والقوية واستغلالها ومراقبتها وتحليل نتائجها،
- القيام بدراسات على مستوى التراب الوطني، في الطبقات الارضية للجهات المعرضة للزلازل
- القيام بدراسات عن قابلية الاماكن المخصصة لاشغال كبرى أو استراتيجية.
للتزلزل،
- دراسة مقاومة المنجزات غير العادية للزلازل، توجيه الدراسات الخاصة بحساسية النسيج | العمراني الموجود في مناطق الزلازل ووضع نموذج تقديري للخسائر، الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 457
- تجربة مختلف المواد والهياكل ذات | بتقنولوجية المواد وطرق البناء الجديد بالنسبة الاستعمال العادى بتفجيرها وذلك في إطار مهماته المناطق الزلازل، وضبط منشورات وخرائط أو لحساب هيئات تطلب ذلك، جمع المعلومات المرتبطة بهدفه ومعالجتها وحفظها قصد المشاركة في انشاء بنك للمعطيات العمل على نشر المعلومات المحصل عليها من - التجربة، لاسيما بتنظيم مؤتمرات وملتقيات و نشر دراسات عن الابحاث التي أجريت،
- اكتتاب الاتفاقيات والعقود الخاصة بالابحاث والدراسات في اطار التشريع الجاري به العمل وذلك لانجاز الاشغال وتقديم الخدمات وضبط تقنيات المواد والعتاد الملائم لذلك،
- اقامة كل العلاقات المفيدة مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية لها نفس الهدف.
يعلم المركز في اطار ادائه ،مهمته، محافظة البحث العلمى والتقنى أو كل هيئات معنية، بالدراسات والاشغال ومشاريع البحث المرتبطة بهدفه .
يشارك عند الاقتضاء و بالاتصال مع السلطات المعنية في حدود القواعد العلمية لتخفيض خطر الزلزال وفى أشغال البحث المتعلقة مراسيم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-212 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-504 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، يكلّف المركز بإعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية التابعة لميدان اختصاصه، لا سيما في هندسة مقاومة الزلازل والخطر الجيولوجي والتهيئة والسكن والعمران".