مرسوم رقم 85-318 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2085
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وستة وخمسين مليونا وثلاثمائة واثنين وتسعين الف دينار (556.392.000 دج) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشن في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000 8.703 31-02 لادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 1.103.000 31 03- لادارة المركزية - الموظنون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.890.000 2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين
31 - II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 193.400.000 31-12 - المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 23.440.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 4.687.000 31-21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 80.231.000 -31 22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية 32-31 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 32.699.000 34.300.000 3.264.000 33-31 التوثيق - الموظفون المنابون والمياومون الاجور ولواحقها 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط الاجور ولواحقها - 3.220.000 سابقا - 8.809.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 70.000 مجموع القسم الاول 395.816.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 170.000 مجموع القسم الثاني 170.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلة 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 13.115.000 50.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 40.350.000 33 04- الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000.000 مجموع القسم الثالث 63.515.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2087 رقم الأبواب - العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة ( د ) الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 لادارة المركزية - الالبسة - 2.500.000 350.000 1.310.000 10.469.000 90.000 -34 II المصالح القضائية - تسديد النفقات 600.000 - 34-12 لمصالح القضائية الادوات والاثاث 1.200.000 34-13 لمصالح القضائية - اللوازم 1.785.000 14-34 لمصالح القضائية - التكاليف الملحقة 2.400.000 15-34 المصالح القضائية - الالبسة 34-21 مصالح السجون تسديد النفقات 34-22 مصالح السجون الادوات والاثاث - 23-34 مصالح السجون اللوازم -34 24 مصالح السجون التكاليف الملحقة - 34-25 مصالح السجون الالبسة - 34 26 مصالح السجون اطعام المسجونين 34-31 التوثيق تسديد النفقات 34-32 التوثيق - الادوات والاثاث 34-33 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 34-35. التوثيق - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجار 300.000 1.660.000 2.000.000 1.300.000 1.800.000 2.275.000 35.000.000 50.000 200.000 250.000 150.000 35.000 2.875.000 400.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات - الخبرة التعويضات المترتبة على - الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 69.049.000 2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني
35 - II المصالح القضائية – - صيانة المباني 35-21 مصالح السجون - – صيانة المباني 35-31 التوثيق - صيانة المباني الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 1.000.000 700.000 100.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية الدفع الجزافي 37-02 نفقات المؤتمرات والملتقيات 13.482.000 300.000
37 - II المصالح القضائية - نفقات التضاء الجنائي 6.000.000 37-21 مصالح السجون الدفع الجزافي 6.060.000 مجموع القسم السابع 25.842.000 مجموع العنوان الثالث 556.392.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي .
43 - ΟΙ المنح الدراسية المقدمة للمتمرنين الافارقة للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع. للبيان المجموع العام المخصص لوزير العدل 556.392.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2089
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-22
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-186
مرسوم رقم 86-186 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1333
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.