قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن ترقيم الطرق المرتبة في صنف «الطرق الوطنية». 684 الأربعاء 659
المادة الأولى
فتح المادةترقم قطع الطرق المرتبة سابقا، طرقا وطنية بموجب المرسوم رقم 85-245 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحمل قطعة الطريق الرابطة بين الطريق الوطني رقم 3 والبرمة التي طولها 528 كلم ترقيم «الطريق الوطني رقم 53 أ».
تحمل قطعة الطريق الرابطة بين زمالة العربي ودبدب مرورا بحدود ولاية ورقلة والطريق الوطني رقم 53 الحالى الذى توجد نقطته الكيلومترية النهائية في قفزة الاروى ترقيم «الطريق الوطني رقم .53
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 .
عن وزير الاشغال العمومية الامين العام مقداد سيفي وزارة التخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.