مرسوم رقم 85-244 مؤرخ في 23 محرم عام 1406
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وتسعة وستون ألف دينار (1.769.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-9 «المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وتسعة وستون ألف دينار (1.769.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، فى البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1955.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( د.ج ) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.309.000 مجموع القسم الرابع 1.309.000 الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( د.ج ) العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التدريب والاجور المسبقة نفقات التكوين 460.000 - مجموع القسم الثالث 460.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الميزانية وزارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-424
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.