الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 7
ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة.
ويعد مسؤولا عن السير العام للوكالة. ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدميها ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-314 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-106 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أو ممثله من :
- ممثل واحد برتبة مدير ، لكل وزير من الوزراء المكلفين بالمالية والطاقة والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصناعة والنقل والفلاحة والتجارة والموارد المائية والسكن والبيئة والأشغال العمومية والبحث العلمي،
- ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون.
يحضر المدير العام للوكالة الاجتماعات بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة، للاستشارة، بكل شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال".