مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-205
« المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، ورقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-121
« تلغى أحكام هذا المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 ورقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 ورقم 89-102 ورقم 89-103 المؤرخين في 27 يونيو سنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-205
مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-121
مرسوم تنفيذي رقم 90-121 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة. 632
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1409 الموافق 6 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء لجان للموظفين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 574
-
قرار
قراران مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 184
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 183
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الكيمياء. 183
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأمن الصناعي. 182
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها . 182
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 181
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق أول ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والاخصائيات. 181
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة . 180
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات. 180
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأعمال البترولية والغازية. 179
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ( تابع ) ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 179
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يحدد شروط اعتماد مركبي التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع وقودا في السيارات 424
-
قرار
قرارات مؤرخة في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1651
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعمال البترولية والغازية. 1650
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الدولية. 1650
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 1649
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والاحصائيات. 1648
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير البتروكيمياء. 1648
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة. 1648
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات. 1647
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الكيمياء. 1647
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 1646
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 895
-
مرسوم رقم 86-76
مرسوم رقم 86 76 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 - أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. - 533
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.