ج.ر عدد 53 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك عنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا عالة النسخة الأصلية 100 هج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحريس خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة عالية الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية 300 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال نمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسطين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساس 20 دوج السفر . فهرس

اتفاقات دولية

مرسوم رقم 84 321 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، الموقع بمدينة الجزائر في 25 ابريل سنة 1983 1836 مرسوم رقم 84 322 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كوبا المتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي، الموقع بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 1979. 1839

1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 84 323 مؤرخ في 2 صف عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 1841 مرسوم رقم 84-324 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1842 وزارة الفلاحة والصيد البحري مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتوزيع والتحويل. 1846 مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للانتاج النباتي. 1846 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1846 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق اول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الصناعة الثقيلة. 1846 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1405 الموافق 10 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث وكالات بريدية . 1846 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1405 الموافق 10 أكتوبر سنة 1984 يتضمن أحداث شباك ملحق. 1847 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق أول أكتوبن سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدين 1847 اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-321 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، الموقع بمدينة الجزائر في 25 أبريل سنة 1983 . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 | منه

- وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع بمدينة الجزائر في 25 ابريل سنة 1963 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع بمدينة الجزائر فى 25 أبريل سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1837 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية | المشار اليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين،

  • تماشيا مع مبادىء الشريعة الاسلامية ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة والاخوة الموجودة بين شعبي البلدين
  • واهتماما منهما بتنشيط وتنمية أكثر العلاقات الاقتصادية والتجارية على أساس التوازن والمصلحة المشتركة. قد اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى تتم المبادلات التجارية بين البلدين وفقا لاحكام هذا الاتفاق وفى اطار القوانين والقواعد والانظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين. المادة الثانية يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المعاملة الأكثر ملاءمة فيما يخص الحقوق الجمركية وكل الرسوم الاخرى التى لها نفس الاثر وكذا فيما يتعلق بالاجراءات والشكليات التي لها علاقة بالسلع سواء المستوردة أو المصدرة. المادة الثالثة تتم المبادلات التجارية بين البلدين وفقا للقائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه.
  • تمثل القائمة «أ» المنتوجات التي تصدر من الجزائر تجاه ايران
  • تمثل القائمة «ب» المنتوجات التي تصدر من ايران تجاه الجزائر
  • القائمتان «أ» و «ب» لهما طابع استرشادى. المادة الرابعة لا يمكن اعادة تصدير المنتوجات التي منشؤها ومأتاها أحد اقليم الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية من الجهات المختصة في البلد المصدر الاصلي. المادة الخامسة من أجل تشجيع وتنمية التجارة بين البلدين “ يمنح الطرفان المتعاقدان كل التسهيلات الممكنة لتنظيم المعارض النوعية والمشاركة المتبادلة في المعارض الدولية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة السادسة يسمح الطرفان المتعاقدان في نطاق القوانين “ والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين باستيراد وتصدير عينات المواد التي لها طابع غير تجارى معفاة من الحقوق الجمركية. المادة السابعة يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر على أساس عقود تبرم بين الاشخاص المعنويين الجزائريين والاشخاص

1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الطبيعيين والمعنويين الايرانيين المؤهلين للقيام بالتجارة الخارجية فى الجزائر وايران. المادة الثامنة تتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالمبادلات التجارية موضوع هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين. المادة التاسعة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه من طرف السلطات المختصة في كلا البلدين. يكون صالحا لمدة سنة واحدة ويتجدد ضمنيا من سنة لاخرى وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا رغبته في انهاء أو تعديل هذا الاتفاق قبل ثلاثة أشهر (90 يوما) على الاقل من نهاية فترة سريانه. حرر ووقع بالجزائر في 12 رجب عام 1403 ه الموافق 5 أرديبهشت 1362 ، مع نسختين أصليتين باللغتين العربية والفارسية، ولكل من النصين نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاسلامية الايرانية الشعبية السيد حبيب أعسكر السيد عبد العزيز خلاف أولادى مسلمان القائمة «أ» المنتجات الممكن تصديرها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية I - الفلين ومصنوعاته 2 3 - سانديرم 3 - جلد تركيبي (اصطناعي) 4 - أقمشة 5 أدوات من مادة البلاستيك

- 6 مواد بتروكيماوية 7 مواد كيماوية 8 دهانات وورنيش

- و الزجاج، IO - أدوات منزلية II - منتوجات فولاذية 12 - منتوجات منجمية -13 منتوجات ميكانيكية واليكتروميكانيكية 14 - منتوجات صحية من الخزف والفولاذ المضغوطة 15 - منتوجات معدنية 16 - الكوابل 17 مصنوعات من الاميانت 18 - منتوجات هاتفية 19 - منتوجات راديو كهربائية 20 - منشآت معدنية 21 - ورق ومنتوجات من الورق 22 - كلور ورالبولي فنيل بي في سي ومنتجات من هذه المادة 23 أفلام، كتب، صحف، طوابع الخ

  • . 10.0 القائمة «ب» المنتجات الممكن تصديرها من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I الفواكه المجففة 2 - التوابل، 3 - النباتات الطبية 4 - الصمغ العربي وأصماغ أخرى 5 مصبرات الطماطم، 6 منتجات الزينة 7 - منتجات كيماوية وبتروكيماوية

الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839 8 - منسوجات ومصنرات و منتجات الصناعة التقليدية IO - أجهزة لاخماد الحرائق II - أجهزة للتدفئة المركزية 12 - أدوات منزلية -13 زوايا وأشكال مختلفة من الالومنيوم والفولاذ -14 تجهيزات المستشفيات 15 - محو محولات وأجهزة التلحيم 16 مواسير وموصلات , 17 - آلات للغاز 18 ماكنات فلاحية ، وصناعية وماكنات

- للبناء، 19 - قطع الغيارة 20 - مواد البناء 21 - المنتجات المنجمية 22 صوف الزجاج

- -23 سيارات -24 العاب -25 منظفات 26 محضنات (آلات تستعمل لاعطاء الحرارة)

- مرسوم رقم 84 322 مؤرخ في 2 صفر عام 1405

- الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كوبا المتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمي والفني والثقافي، الموقع بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 1979.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كوبا والمتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والثقافي، الموقع بمدينة الجزائر فى أول يونيو سنة 1979، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كوبا والمتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والثقافي، الموقع بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 1979، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة كوبا يتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والثقافي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوباء اعتمادا على العلاقات الودية الموجودة بين

- البلدين،

1840 و الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه و وبناء على رغبتهما في تعزيز وتمديد التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والثقافي بين البلدين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوباء قد ابرمتا اتفاقا يتضمن ما يلى : المادة الاولى تنشأ لجنة مشتركة جزائرية - كوبية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والثقافي تهدف الى تنمية أشكال التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين البلدين ولفائدتهما المشتركة المادة الثانية ان هذه اللجنة المشتركة :

  1. (1) ستحرص على تحديد الاتجاهات التي تعطى للتنمية في مختلف ميادين الاقتصاد والعلم والفن والثقافة وستقوم بوجه خاص :
  • بمراقبة تنفيذ الاتفاقات الحكومية التي أبرمت أو التي يمكن ابرامها، ومراقبة تنمية المبادلات التجارية وتسهيل توسيعها وانشاء الخطط وتعيين وسائل التعاون فى- ميادين الصناعة والبناء والزراعة | والنقل الخ… . و والبحث عن امكانيات تقوية التعاون العلمي | والفني والثقافي في فائدة الطرفين وتبادل المعلومات عن المشاريع الاقتصادية- الطويلة الامد ودرس امكانيات التعاون فى تحقيق مخططات التنمية بين البلدين، ويمكن اللجنة المشتركة أن تخصص جهودها لبحث مشاكل أخرى ذات صفة اقتصادية | وعلمية وفنية وثقافية وتعرضها ان دعت الحاجة لموافقة الحكومتين. ب ستحرص اللجنة المشتركة على انشاء اقتراحات تهدف الى تحقيق هذه الاتجاهات وستعرضها لموافقة حكومتي البلدين. المادة الثالثة ستعقد اللجنة المشتركة دورة سنوية ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية باتفاق من الطرفين. وستنعقد الدورات بالجزائر العاصمة وهافانا بالتناوب. المادة الرابعة ان بعثة كل بلد داخل اللجنة المشتركة سيرأسها الوزراء المختصون أو كبار الموظفين. المادة الخامسة ان الاتفاق الحالى غير محدود في المدة وستكون هذه المدة ممددة باتفاق ضمنى لآجال جديدة أقصاها ثلاثة أعوام، الا اذا أخبر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته فى ابطاله الاتفاق المذكور وذلك بارساله اليه اشعارا مكتوبا قبل ستة أشهر من الابطال. المادة السادسة ستقع المصادقة على هذا الاتفاق بعد امضائه وسيدخل حيز التطبيق بصفة مؤقتة في تاريخ تبادل وثائق المصادقة. حرر بالجزائر في أول يونيو سنة 1979 في نسختين أصليتين واحدة باللغة العربية والاخرى باللغة الاسبانية ولكل من النصين نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية كوبا الجزائرية الديمقراطية السيد ليفي فارح الشعبية بالماسيدا السيد عبد المجيد أوشيش وزير ورئيس لجنة الدولة وزير التعمير والبناء للبناء والاسكان

الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 84 323 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية و و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 لاسيما المادة II منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-762 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة | 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984ء يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار ( 1.400.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-9 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يحصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة، في الابواب المبينة فى الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 400.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 250.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 250.000 مجموع القسم الرابع . 900.000

1842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين القسم أشغال ( د.ج ) الخامس الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 84-324 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 لاسيما المادة II منه و بمقتضى المرسوم رقم 83-764 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 1.400.000 | التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب | قانون المالية لسنة 1984 . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبنية في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد | قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984. والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | الشاذلي بن جديد

الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 12.058.000 مجموع القسم الاول 12.058.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربوع حوادث العمل 33.000 مجموع القسم الثاني 33.000 القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعانة التسيير مؤسسات عمومية اخرى 222.000 مجموع القسم السادس 222.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 1.687.000 مجموع القسم السابع 1.687.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 14.000.000

1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية

- 800.000 -31 02 الادارة المركزية التعويصات والمنح المختلفة 193.000 31-11 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 520.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 723.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 172.000 21-31 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 974.000 -31 22 المديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية التعويضات والمنح المختلفة

- 277.000 41-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 2.000.000 42-31 مديريات المولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 6.000.000 43-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية

- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 203.000 المرخص لهم 50.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد مجموع القسم 146.000 الاول 12.058.000

الاربعاء 6 صفر عام 1405 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1845 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 33.000 مجموع القسم الثاني 33.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 112.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 575.000 مجموع القسم الثالث 687.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجار 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 القسم السادس اعانات التسيير 41-36 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات . 222.000 مجموع القسم السادس 222.000 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 21 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة . وللشبيبة 500.000 • مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة 14.000.000

1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1405 ه وزارة الفلاحة والصيد البحري

  • - مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتوزيع والتحويل.- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1404 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد الصغير عبد العزيز بصفته مديرا عاما للتوزيع والتحويل لتكليفه بمهام اخرى. مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للانتاج النباتي. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1404 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد نور الدين قادرة بصفته مديرا عاما للانتاج النباتي، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري.- ان رئيس الجمهورية .
  • بناء على الدستور لاسيما المادة III - 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 ابريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد نور الدين قادرة أمينا عاما لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1405 الموافق أول كتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة

مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق اول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الصناعة الثقيلة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يعين السيد الصغير عبد العزيز مفتشا عاما بوزارة الصناعة الثقيلة. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1405 الموافق 10 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث وكالات بريدية.

- بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1405 الموافق 10 أكتوبر سنة 1984 يسمح ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1984 باحداث المؤسسات الاربع عشرة المبينة في الجدول أدناه :

الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847 تسمية المؤسسة نوع المؤسسة سباعو القديم وكالة بريدية البيضاء > الوادي الطويل حسيان الذئب « در يووش > بلبشير > تيفران > بنى مستينة أولاد شارف > خالوطة أهل الوادي D براكتية > خروف D وادي عبادي تمازنية قرار مؤرخ مكتب الارتباط البلدية الولاية بغلية بغلية بومرداس أفلو قلتة سيدى ساعد الاغواط α « « قلتة سيدى ساعد الاغواط البليدة ق. ق. ر البليدة البليدة المنيعة المنيعة غرداية سفيان نقاوس باتنة ديدوش مراد ديدوش مراد قسنطينة تاجنانت تاجنانت ميلة شلغوم العيد ملوزة ونوغة المسيلة أولاد دراج أولاد دراج « السيق السيق معسكر البرج البرج في 15 محرم عام 1405 الموافق 10 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث شباك ملحق. بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1405 الموافق 10 أكتوبر سنة 1984 يسمح ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة المحمدية - الاسواق المركزية شباك ملحق مكتب الارتباط البلدية الولاية المحمدية المحمدية معسكن وزارة الشبيبة والرياضة ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أول أكتوبر امضائهم، سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير.

- ان وزير الشبيبة والرياضة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 | الشبيبة والرياضة،

1843 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد منصور الحاج حمو نائب مدير للوسائل العامة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد منصور الحاج حمو نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء ياسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق العظيمة الرسمية - جو 9 و 13 نهج والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984. كمال بوشامة عبدالقادر بن مبارك - الجزائر