مرسوم رقم 84-308 · ج.ر عدد 52 لسنة 1984 معدَّل
مرسوم رقم 84-308 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1820

الفصل الثاني — الترتيب الذي يجب أن يحترمه أصحاب النياشين والاوسمة لدى حملها › القسم الثاني — الترتيب الذى يجب احترامه لدى حمل الاوسمة الممنوحة بعنوان مدني

المادة 12

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-206 (ج.ر عدد 32 لسنة 1991)

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-206 (ج.ر عدد 32 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-168 (ج.ر عدد 34 لسنة 2015)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-269 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.