الفصل الثاني — الترتيب الذي يجب أن يحترمه أصحاب النياشين والاوسمة لدى حملها › القسم الثاني — الترتيب الذى يجب احترامه لدى حمل الاوسمة الممنوحة بعنوان مدني
المادة 12
يجب أن توضع شارات الاوسمة المدنية وسط الصدر من جهة العضد الايسر في مستوى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، حسب الترتيب الآتي، وذلك في المناسبات المحددة فى المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه :
وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-206 (ج.ر عدد 32 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-206 (ج.ر عدد 32 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-168 (ج.ر عدد 34 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-269 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يجب أن توضع شارات درجات أو رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المناسبات المحددة في المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم، وسط الصدر من جهة العضد الأيسر في مستوى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، وفق الترتيب الآتي : 1 – شارة درجة أو رتبة مصف الاستحقاق الوطني، 2 – وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، 3 – وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم، 4 – وسام الجريح مع التنويه، 5 – وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، 6 – وسام الجريح بدون تنويه، 7 – أوسمة القيادة العملياتية، بكل المصاف المقلد بها، 8 – وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، 9 – وسام التميّز العلمي، 10 – وسام الابتكار، 11 – وسام الاستحقاق العسكري، 12 – وسام الشرف، 13 – وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973، 14 – وسام الجيش الوطني الشعبي".