مرسوم رقم 84-293
· ج.ر عدد 46 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84 293 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الاساسي. 1691
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى و تجارى تتمتع بالشخصية المدنية | والتخطيط وتدعى في صلب النص «المعهد».
يتمثل هدف المعهد فى البحث في ميدان التسيير وتحسين مستوى المسيرين ذوى المستوى العالي وتنظيم دورات لتجديد تكوينهم. ويخضع المعهد للتشريع الجارى به العمل ولاحكام هذا القانون الاساسي.