مرسوم رقم 84-271 ملغى

مرسوم رقم 84 271 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للتعليم المهني بالمراسلة . 1554

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-236

    « لهذا المرسوم مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام لاسيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 84-271 المؤرخ 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل في 15 سبتمبر سنة 1984. مؤسسات »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-298

    « تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي . ९ १९ المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى المركز الوطني للتعليم المهني عن »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-163

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة، المعدل والمتمم، باستثناء المادة الأولى »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.