المادة 2
يفتح الحساب رقم 041-302 في الكتابات لامين الخزينة الرئيسي في مدينة الجزائر.
والأمر بصرف الحساب هو وزير المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-185 (ج.ر عدد 43 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-299 (ج.ر عدد 58 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يفتح الحساب رقم 041-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في ولايات الجنوب.
الوزير المكلف بالتجارة هو الأمر بالصرف الرئيسي للحساب.
أما العمليات التي تنفّذ في الولايات، فإن مدير المنافسة والأسعار هو الأمر الثانوي بالصرف فيها".