المادة 3
يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة | قسنطينة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الدفاع الوطني -
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية ممثل وزير الاشغال العمومية، - ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية -
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة، ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان. -
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-245 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-403 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة 1 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ."