المادة 3
يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الدفاع الوطني - ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية ممثل وزير البريد والمواصلات - ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير الصناعات الخفيفة - ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان. -
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-273 (ج.ر عدد 46 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-244 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-116 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-116 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84–212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84–212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي