قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة مانتي دينار جزائري (200) دج) 924
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم 31 مارس سنة 1983، تاريخا يشرع فيه البنك المركزي الجزائري في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة مائتي دينار جزائرى (200) دج) التي أصدرت بموجب المرسوم رقم 83 – - 69 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983.
بوعلام بن حمودة الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وزارة السياحة -------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم رقم 83-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.