قرار

قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة مانتي دينار جزائري (200) دج) 924

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.