مرسوم رقم 83-649 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 2932
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1963 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31-90 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1.900.000 دج) الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي للجمهورية الجزائرية 2933 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - T الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 200,000
31 - II مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - الاجور الرئيسية 500.000 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - 12-31 التعويضات والمنح المختلفة المجموع العام للاعتمادات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-537
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.