مرسوم رقم 83-64 ملغى

مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-64

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-142

    « تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات الدولية في النظام الدولى كما يلى »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-33

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمشار اليه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 86-142

    مرسوم رقم 86 142 مؤرخ في 10 شوال عام 1406 قرار الموافق 17 يونيو سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة قرار بالخدمات البريدية في النظام الدولى. 996

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.