مرسوم رقم 83-561

مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 أول اكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن إحداث مجلس ادارة بنك الفلاحة والتنمية هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية 2594 - الريفية . سين ه 2590

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-561
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 89-169

    مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 1054

  • مرسوم رقم 84-168

    مرسوم رقم 84-168 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية. 1157

  • مرسوم رقم 83-710

    مرسوم رقم 83-710 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الأساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.