مرسوم رقم 83-443 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام. 1927
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1993)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- + 12 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-272
« تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول محرم عام 1414 الموافق 21 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة استغلال مقلع الرخام في عمال ) بومرداس ) 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بمهونة ( قالمة ) . 318
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بترافيرتين "مليانة " نة " نة " ( عين الدفلى ) . 317
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة استغلال الرخام في الكديات الحجر. 1043
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الكلس في منطقة 55 عين بصال " . 1041
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة استغلال محجر الرخام في تارقة. 1040
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الكلس في منطقة "مساعيد " . 1039
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية عكاز " أهل علمان ". 555
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية ( الشلف ) . 319
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملاحات " قرقور العمري ". 1859
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام في كريستيل ( وهران ) . 1 419 1
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الرخام في المكان الذي يسمى الضاية ( عين الدفلى ) 408
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1349
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في تاقبالت ( تلمسان ) 420
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في بوحنيفية ( معسكر ). 418
-
مرسوم رقم 87-116
مرسوم رقم 87-116 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل المؤسسة العسكرية المعروفة «بمقلع الاونيكس في عين سمارة الى المؤسسة الوطنية للرخام. 758
-
مرسوم رقم 84-272
مرسوم رقم 84 272 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على المؤسسة الوطنية للرخام. 1558
-
مرسوم رقم 83-450
مرسوم رقم 83 450 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1963 يحول إلى المؤسسة الوطنية للرخام الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال الرخام وحجر الجص والحج الزخرفي. 1947
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.