مرسوم رقم 83-315 · ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-315 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي. 1313

الفصل الخامس — أحكام انتقالية

المادة 17

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-613 (ج.ر عدد 45 لسنة 1983)

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-21 (ج.ر عدد 6 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.