الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يمكن أن يدمج في سلك مهندسي الدولة في الاعلام الآلى قصد تأسيسه الأولى، الاعوان الموظفون في الادارات والهيئات الخاضعون للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذين يمارسون وظائفهم بصفتهم مهندسين اعلاميين آليين في تاريخ نشر هذا المرسوم، ويتم ذلك بناء على طلبهم اذا كانوا حائزين شهادة مهندس فى الإعلام الآلى يسلمها لهم مركز الدراسات والبحث في الاعلام الآلي، أو شهادة مهندس الدولة فى الاعلام الآلى تسلمها لهم معاهد الجامعة الجزائرية، أو شهادة معادلة يحصلون عليها اثر تكوين مدته خمس (5) سنوات.
ويرسمون اذا كان عملهم مرضيا وكانت لهم أقدمية سنة واحدة. ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي أدوها من تاريخ توظيفهم الى تاريخ ترسيمهم مع خصم سنة واحدة منها. ويمكن الانتفاع بهذه الاقدمية في الترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب حسب المدة المتوسطة.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-613 (ج.ر عدد 45 لسنة 1983)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-21 (ج.ر عدد 6 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه الاعوان الموظفون بصفتهم مهندسين في الاعلام الآلى الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة