مرسوم رقم 82-97 مؤرخ في 26 ر ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام - 495
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 85-121
مرسوم رقم 85 121 85 مؤرخ في أول رمضان عام - 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. 691
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 387
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، من حيث المكاتب. 3059
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1403 الموافق 5 يونيو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 2380
-
مرسوم رقم 83-113
مرسوم رقم 83-113 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام. 432
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط . 1063
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق المبادلات . 1063
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوثائق والنشرات хоба الثلاثاء 1035
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1062
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات . 1061
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.