مرسوم رقم 82-82 ملغى

مرسوم رقم 82-82 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بورقلة . 429

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-150

    « تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية الوادى أولويا ثم فى تراب الولايات »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-150

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-246

    مرسوم تنفيذي رقم 93-246 مؤرخ في 4 جمادى الاولى يتضمن حل مؤسسة الانجاز في الوادي

  • مرسوم رقم 85-150

    مرسوم رقم 85 150 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الانجاز في ورقلة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة الوادي. 815

  • مرسوم رقم 85-146

    مرسوم رقم 85-146 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في ايليزي. 807

  • مرسوم رقم 83-161

    مرسوم رقم 83-161 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالجلفة. 668

  • مرسوم رقم 82-366

    مرسوم رقم 82-366 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالاغواط. 2156

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.