مرسوم رقم 82-82 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بورقلة . 429
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-150
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية الوادى أولويا ثم فى تراب الولايات »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-150
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-246
مرسوم تنفيذي رقم 93-246 مؤرخ في 4 جمادى الاولى يتضمن حل مؤسسة الانجاز في الوادي
-
مرسوم رقم 85-150
مرسوم رقم 85 150 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الانجاز في ورقلة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة الوادي. 815
-
مرسوم رقم 85-146
مرسوم رقم 85-146 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في ايليزي. 807
-
مرسوم رقم 83-161
مرسوم رقم 83-161 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالجلفة. 668
-
مرسوم رقم 82-366
مرسوم رقم 82-366 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالاغواط. 2156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.