الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 8
يساعد المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات في أداء مهامه أمين عام، ومديرون ورؤساء أقسام يعينهم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ويحدد التنظيم الداخلى فى شكل أمانة عامة ومديريات وأقسام، بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المادة و : ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة وهو مسؤول عن السير العام للديوان الوطني للاحصائيات ويتصرف باسمه ويمثله أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية. ويقوم بجميع العمليات في اطار اختصاصات الديوان الوطني للاحصائيات المحددة أعلاه. ويمارس سلطة الاشراف السلمى على جميع مستخدمى الديوان الوطني للاحصائيات، كما يعين مستخدمين لشغل جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى | للتعيين فيها. ويعد تقريرا سنويا من النشاط يعرضه على مجلس الادارة وعلى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-311 (ج.ر عدد 53 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 82 489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي