مرسوم رقم 82-320

مرسوم رقم 82-320 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1968

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 82-320
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 83-434

    مرسوم رقم 83-434 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائيسة المنزلية والكهربائية، وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد في مجال أهداف المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية التي كانت تمارس في اطار وحدة تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة. 1869

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شوال عام 103 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ إحلال المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي . 2664

  • مرسوم رقم 82-321

    مرسوم رقم 82-321 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال واحتكار الاستيراد والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الصناعات الالكترونية الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1972

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.