هذا النص

نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير

مرسوم رقم 82-228 · 10 يوليو سنة 1982

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.