المادة 4
يحدد مبلغ التعويضات اليومية بالنسبة لكل مجموعة منصوص عليها في المادة 3
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 4 أعلاه، حسب البلدان المتوجهة اليها المصنفة الى ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتعويضات اليومية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين في مهمة مؤقتة الى الخارج ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، يرسم مايلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-466 (ج.ر عدد 87 لسنة 2002)