مرسوم رقم 82-217 · ج.ر عدد 27 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82 217 مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . 1290

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-53 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-466 (ج.ر عدد 87 لسنة 2002)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.